أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 40/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 40/ 52 ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب بيان عناصر الضرر التي تدخل في تقدير التعويض أساس ذلك.
  2. جواز القضاء بالبدل النقدي عوضا عن السكن العيني – شرطه.
  3. حق الحاضنة في السكن لا يتعلق بعقار بعينه، وإنما يتعلق بذمة الزوج أساسه.
  4. معيار تقدير أجرة الحضانة هو قدرة الملزم بها يسرا وعسرا وقت فرضها أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 954 لسنة 2003 م أمام محكمة جنوب بنغازي الجزئية على المطعون ضدها قائلا فيها: إنه زوج للمدعى عليها، وله منها ابن يدعى (…)، وهو قد أحسن معاملتها، ولم يقصر فيما لها عليه من حقوق، إلا أنها لم تهتم براحته واستقراره، مضيفاً أنه قد رافق والدته في سفرها للعلاج بالخارج، وعندما عاد من سفره وجد أن المدعى عليها أخذت جميع أثاث البيت، وكذلك الأغراض الخاصة بها، وقامت بتكسير ستائر المنزل، وباقي موجوداته مما أدى به إلى طلاقها. وخلص إلى طلب الحكم له بإثبات طلاقه لها، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المطعون ضدها بدعوى مقابلة طالبة الحكم على مطلقها بأن يوافيها بصداقها المسمى بعقد زواجهما، وبأن يدفع لها نفقة عدة مقدارها ثلاثمائة دينار، وألف دينار متعة طلاق، وخمسة آلاف دينار تعويضاً عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، وبأن يسلم لها ملابسها وحاجياتها الخاصة، والحكم لها أيضاً بحقها في حضانة ولدها من مطلقها المذكور، وبإلزامه بدفع مبلغ خمسين ديناراً شهرياً نفقة لمحضونها، ومثله أجرة حضانتها، ومائة دينار شهرياً بدل سكنها باعتبارها حاضنة… وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإثبات طلاق المدعي (…) لزوجته المدعى عليها (…)، وفي الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه فيها بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها المدون بعقد زواجهما، وهو عشر أواق من الذهب عيار 18، وبأن يدفع لها مبلغ مائتي دينار نفقة عدة، ومثله متعة طلاق، وألف دينار تعويضاً لها عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، وبأن يسلم لها ملابسها الخاصة بها، وبأحقية المدعية في حضانة ولدها منه المدعو (…) مدة الحضانة الجائزة قانوناً، وبإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للمحضون مقدارها ثلاثون ديناراً شهرياً، ومبلغ خمسة عشر ديناراً شهرياً أجرة حضانة، وخمسين ديناراً شهرياً بدل سكن باعتبارها حضانة، وبعدم اختصاص المحكمة بالفصل في الطلب المتعلق بمقدم الصداق، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 لسنة 2004. أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.3.6 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 20054.10م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقص نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإتابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف، وحافظة مستندات، وبتاريخ 2005.4.18 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق – وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، من الوجهين الآتيين:-

الوجه الأول: أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من القضاء بتعويض المطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به عن ضرر الطلاق دون أن يبين ذلك الحكم أسس هذا الضرر، وعناصره.

الوجه الثاني: أنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من القضاء للمطعون ضدها بأجرة الحضانة وبدل السكن بالمبلغين المحكوم بهما دون أن يراعى قدرة الطاعن من يسر، وعسر.

وحيث إن النعى في الوجه الأول سديد ذلك أن قضاء المحكمة جرى على أنه إذا لحق بالمطلقة ضرر بسبب الطلاق، وطلبت التعويض عنه تعين على المحكمة قبل القضاء به أن تبين عناصر التقدير المكونة للضرر التي يمكن أن تدخل فى حساب التعويض، لأن هذا التعيين هو المعيار فى بيان مدى التناسب بين التعويض والضرر.

لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها عما لحقها من ضرر جراء طلاقها على قوله: (وحيث إن الطلاق قد كان بإرادة المدعى عليه المنفرده، وأنه يعتبر متعسفاً في استعماله لحقه، لأنه قد تسبب في أضرار مادية ومعنوية للمدعية جراء الطلاق)، وكان ما ساقه الحكم المستأنف على هذا النحو لا يصلح لحمل قضائه بالتعويض عن الضرر الذي لحق المطعون ضدها بنوعيه إذ إن العبارات التي أوردها الحكم مستر شدا بها لبيان عناصر الضرر هى عبارات عامة لا تصلح لبيان عناصر الضرر، ومكوناته التي ينبغى يستند عليها الحكم في قضائه. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يبين عناصر التقدير المكونة للضرر التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض، فإنه من ثم يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ويستوجب نقضه من هذا الجانب.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني في محله ذلك أن المادة 69 من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق و آثار هما تنص على أنه: { لا تستحق الأم أجرا على حضانة ولدها مادامت في عصمة أبيه، فإذا انفصلت عنه، أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة الحضانة، وتكون فى مال المحضون إن كان له مال، وإلا وجبت على أبيه الموسر } وتنص المادة 71 منه على أنه: ((تجب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يتم الدخول بالفتاة، أو تتكسب من عملها ما يسد حاجتها، وإلى أن يبلغ الفني قادراً على الكب، وتنص المادة 23 من القانون المذكور على أن:{ النفقة تشمل السكن – والطعام – والكسوة – والعلاج، وكل ما به مقومات الحياة } كما نصت المادة ” 70 من القانون المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 ميلادية على أنه: { لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولى فى البقاء فى بيت الزوجية بعد طلاقها، أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة }، ومؤدى ذلك أن معيار تقدير أجرة الحضانة هو قدرة الملزم بها من پسر وعسر وقت فرضها، وأن الأصل أنه لا يجوز لغير الحاضنة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها المساس بحقها في البقاء في بيت الزوجية إلا إذا انعدم، أو كان غير صالح للإقامة فيه، أو أعد لها ولى المحضون سكنا مناسباً، إذ إن حق الحاضنة في السكن لا يتعلق بعقار بعينه يبقى ببقائه وينعدم بانعدامه، وإنما يتعلق بذمة الزوج باعتباره من مشمولات النفقة الواجبة عليه لولده من الحاضنة إذا كان موسراً، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز أن يفرض للحاضنة البديل النقدى عوض عوضاً السكن العيني إذا طلبته، ولم ينازع ولي المحضون في ذلك.

لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينازع المطعون ضدها ” الحاضنة ” في طلب البديل النقدى عوضا عن السكن العيني، وإنما نازع في عدم مراعاة المحكمة المطعون فى حكمها لقدرته على تحمل أجرة الحضانة، والبديل النقدى بالمبلغين المحكوم بهما عليه للمطعون ضدها شهرياً، وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأجرة الحضانة، وبالبديل النقدى عن السكن العينى على قوله: {{ أما فيما يتعلق بأجرة الحضانة للمدعية فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ خمسة عشر ديناراً شهرياً… وأما فيما يتعلق بطلب المدعية ببدل السكن فإن المحكمة تجيبها لطلبها وتحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ خمسين ديناراً شهرياً }}، وكان ما ساقه الحكم على هذا النحو لا يصلح لحمل قضائه بأجرة الحضانة وبدل سكن الحاضنة ” المطعون ضدها ” بمحضونها، إذ إنه لم يعن بالبحث في قدره الطاعن من عسر ويسر، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الجزئي، وأحال عليه لأسبابه دون أن يعنى هو الآخر بذلك، فإنه من ثم يكون قاصرا في التسبيب متعين النقض من هذا الجانب

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به بالنسبة للتعويض، وأجرة الحضانة، والبديل النقدى لسكن الحاضنة، وبإحالة القضية إلى محكمة جنوب بنغازى الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى في هذه الجوانب، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.