أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 40-51 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 40-51 ق

خلاصة المبدأ

استئناف شفوي في مسائل الأحوال الشخصية.

الحكم 

الوقائع

حيث تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده بصفته وكيلاً عن ابنته فاطمة زوجة الطاعن أقام الدعوى رقم 45/2003 م أمام محكمة الجمعة الجزئية بصحيفة اختصم فيها الطاعن قال شرحاً لها إن ابنته المذكورة زوجة المدعى عليه ولها منه أربعة أولاد غير أنها تركت محل الزوجية بسبب سوء معاملته لها وخلص إلى طلب تطليقها منه للضرر والحكم لها بأحقيتها في حضانة أولادها المذكورين وإلزام والدهم بدفع نفقتهم وأجرة حضانتهم وتوفير سكن لها وأيضاً دفع مؤخر صداقها وقدره ثلاثمائة جرام من الذهب وبأن يدفع لها مائتي دينار نفقة عدة وعشرة آلاف دينار تعويضاً لها عما لحقها من ضرر. والمحكمة المذكورة بعد فراغها من نظر الدعوى قضت بتطليق موكلة المدعي من زوجها المدعى عليه للضرر وبحقها في حضانة أولادها منه وهم محمد وآية وعلي وزكريا وبإلزامه بأن يدفع لوالدتهم مائة دينار شهرياً نفقة لهم وخمسين ديناراً شهرياً أجرة حضانة ومائة وخمسين ديناراً نفقة عدة ومتعة طلاق وألف دينار تعويضاً لها عن الضرر الذي لحقها من الطلاق ولم يقبل كل منهما بهذا الحكم حيث استئنافاه أمام محكمة زليتن الإبتدائية التي قضت بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وبقبول استئناف المطعون ضده بصفته شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.        

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/5/2004م ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه. وبتاريخ 7/7/2004 م قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وسند الوكالة وصورة من الحكم المطعون فيه ثم بتاريخ 20/7/2004 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده وحافظة مستندات من بين ما اشتملت عليه صورة من الحكم المستأنف وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة زليتن الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بهذا الطلب.

الأسباب

من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما حاصله أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف الشفوي شكلاً على أن قانون الإجراءات الشرعية لم يرد به نص يحدد كيفية الاستئناف الشفوي وإنما اقتصر على الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة ثاني درجة ولا يجوز إعمال قانون المرافعات في هذه الحالة حيث أن قانون الإجراءات الشرعية هو الواجب التطبيق فيما يخص دعاوى الأحوال الشخصية عملا بنص المادة 162 من قانون نظام القضاء وهو ما يعتبر من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القانون رقم 14/1961 م بتعديل المادة 198 من قانون الإجراءات الشرعية قد نص على أنه ( يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة ثاني درجة من أصل وصور كما يجوز أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بالتقرير بالاستئناف الشفوي أمام القلم المذكور وفي كلتا الحالتين يقوم ذلك القلم باستيفاء الرسم بأكمله ويؤشر بدفعه على الأوراق ويرسلها فوراً مع ملف الدعوى إلي قلم كتاب محكمة ثاني درجة ليقوم بقيد الاستئناف في السجل العام للاستئناف ويؤشر على الصحيفة أو التقرير برقم الاستئناف … ).  

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن أرفق ضمن مستندات طعنه صورة رسمية من صحيفة استئنافه الشفوي الذي قرر به أمام قلم كتاب المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف وحرر هذا التقرير بتاريخ 28/1/2004 م وسدد الرسوم اللازمة عنه وتولي قلم كتاب المحكمة المذكور اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون وفقاً لما هو مدون على صحيفة التقرير المذكور فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم قبول الاستئناف الشفوي الذي قرر به الطاعن تأسيساً على أن قانون الإجراءات الشرعية لم ينص على الاستئناف الشفوي فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه.     

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة زليتن الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصاريف.