أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 34/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 34/ 52 ق

خلاصة المبدأ

الحكم بسقوط الحضانة دون التدليل على تخلف شروطها – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6 لسنة 2002 م أمام محكمة يفرن الجزئية على الطاعنة قال بيانا لها: إنها كانت زوجة له، وله منها بنتان وابن، ثم طلقها، وقضت لها المحكمة بحقها في حضانة أولادها المذكورين، وبإلزامه بدفع نفقتهم، وأجرة حضانتهم لها وبتوفير سكن لمحضونين، ثم توفيت إحدى ابنتيه المحضونتين وبقى الابن، والبنت الثانية في حضانة المدعى عليها ” الطاعنة ” التي أهملت تربيتهما، وتعليمهما، والمحافظة على صحتهما بسبب كثرة خروجها من البيت، وتركها لهما ليبقيا وحدهما رغم أنهما في سن لا تمكنهما من ذلك، كما أنها أسكنت المحضونتين مع ابنتها من غيره، والتي تعاني من أمراض عقلية، وعصبية، وقد انعكست تصرفاتها على تربية المحضونين…. و خلص إلى طلب الحكم بإسقاط حقها في حضانة ولديه منها، وبانتقال هذا الحق إليه.. وقضت له المحكمة بذلك، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 2002م أمام محكمة جادو الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى.. فطعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم 45 لسنة 50 ق أمام المحكمة العليا التي قضت بنقضه، وبإحالة القضية على محكمة جادو الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.. ثم حرك الاستئناف من جديد أمام هيئة استثنافية مغايرة بالمحكمة المحال إليها التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27 2005.1.27 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005.4.3 م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنة بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه مرفقة بورقة إعلانه وأخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2005.4.24 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2005.4.21م، وبتاريخ 2005.5.11 م أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضد مشفوعة يسند إنابته.. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها… انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قدمت مذكرة تكميلية انتهت فيها إلى العدول عن رأيها الأول إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

ذلك أنه 4

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه رفض الاستئناف وأيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم أهلية الطاعنة، وبإسقاط حقها في حضانة ولديها من المطعون ضده على أساس ما استخلصه من شهادة شاهدين قد تحاملا في شهادتهما على الطاعنة باتهامهما إياها باحتراف التسول، وكثرة الخروج من البيت وركوب السيارات على الطريق العام دون أي تحفظ، وإسكانها ابنتها من غير المطعون ضده المتخلفة عقلياً مع المحضونين، والتي تعتدي عليهما بالضرب – بالرغم من أن الطاعنة دفعت بعدم تقوى الشاهدين، وورعهما، وبأن قبولها للصدقات الزكاة لا يبرر إسقاط حقها في الحضانة، إذ إنه ليس بمعصية ودفعت أيضاً بخلو أوراق الدعوى مما يثبت فسقها، وعدم أمانتها ومما يثبت أنها ركبت في سيارة ما بقصد ارتكاب فعل غير مشروع ومما يثبت أن ابنتها من غير المطعون ضده قد اعتدت على المحضونين، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عن هذه الدفوع، وأعرضت عنها مما يعيب حكمها بما تأسست عليه أسباب الطعن، ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة (أ) من المادة الثانية والستين من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما تنص على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلى أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى، وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي، ونصت المادة الخامسة والستون من ذات القانون على أنه يشترط فى الحاضن ذكرا كان أم أنثى أن يكون بالغا عاقلا أمينا قادرا على تربية المحضون وصيانته ورعايته خاليا من الأمراض المعدية ويختص الحاضن الذكر أن يكون محرما للمحضونة الأنثى، وعنده من يحضن من النساء، وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون. كما تنص الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين من القانون المذكور على سقوط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيـه أنـه انتهى إلى رفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الطاعنة لولديها من المطعون ضده تأسيسا على ما ثبت لديه أن المستأنفة – الطاعنة – تخرج باستمرار إلى الأسواق والمحال ومعها طفلاها وتتسول من تلك الأسواق والمحال، وتركب السيارات مع من هب ودب، ولا يستقيم القول إن العرف الاجتماعي يبيح ذلك، لأن العرف الاجتماعي في ظل مجتمع محافظ لا يعرف مثل هذه التصرفات، بل يستهجنها وينعت فاعلها بشتى النعوت، ولا شك أن هذه الأفعال تعرض الأطفال للضياع، وقد ثبت أن الطفلين يتغيبان عن المدرسة، وأن تحصيلهما العلمي ضعيف، وقد رسبا في الامتحان طبقاً لبطاقتي درجاتهما، أما القول بأن ابنة المستأنفة – الطاعنة – لم يثبت مرضها عن طريق الخبرة فهو أيضا مردود، إذ العبرة بما تقوم به من أفعال تؤثر على الصغيرين، ولسنا بصدد تقييم حالتها، وقد ثبت أنها تقوم بضرب المستأنفة، وأحيانا تتلفظ بألفاظ نابية كما ثبت ذلك من الشكوى التي تقدمت بها المستأنفة وما ذكره مجموعة من أهالي محلة الزاوية المجاورين لها وأيضا فقد أثبت تقرير صادر عن المصحة النفسية أن المعنية تعاني من حالة فصام “، وهى تحت العلاج بتلك العيادة منذ مرض عقلي مزمن فترة، كما أقرت المستأنفة أن ابنتها مصابة بمرض عقلي عند تقديمها شكوى ضدها وقد أكد الشاهدان اللذان استمعت إليهما هذه المحكمة أنها تخرج دائما إلى سوق الخضار والمحال وتتسول ومعها طفلاها.

وحيث إن ما ساقه الحكم على النحو المتقدم لا يؤدى إلى ما انتهى إليه من رفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانتها، فلم يثبت تخلف شرط من الشروط المنصوص عليها من المادة 1/65 المشار إليها لا سيما العقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والخلو من الأمراض المعدية، ولم يتعرض لأى منها، ولم يثبت تضرر المحضونين من الأشياء التي تقوم بها الحاضنة، فلم يمنعها القانون من الخروج لقضاء حاجاتها أو الركوب في السيارات ما دام لم يؤثر على المحضونين، كما أن قبول الصدقة والتسول ليسا بمعصية ولم تتخذه حرفة، وأما ضعف المستوى التعليمي للمحضونين فليست مسئولة عنه كحاضنة، وإنما هو واجب الولى ” والدهما ” بأن يتردد على المدرسة ويتابع مستواهما أما كون الطاعنة لديها ابنة متخلفة عقليا من غير المطعون ضده تقيم معهما فلم يثبت تضررهما منها، وأن الشكوى المقدمة منها فإنها تفيد أنها اعتدت على الطاعنة وحدها دون المحضونين، ومجرد إقامتها معهما لا يؤدى إلى تخلف شرط من شروط الحضانة، بما يكون معه الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم الجزئي القاضي بإسقاط حضانة الطاعنة من حضانة لمحضونيها من المطعون ضده دون أن يدلل على تخلف شرط من شروط الحضانة يكون قاصر التسبيب متعين النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الجزئي بخصوص إسقاط حضانة الطاعنة لولديها من المطعون ضده، وبإحالة القضية إلى محكمة جادو الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى في هذا الشق، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.