Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 30/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 30/ 52 ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم جواز الطعن ممن لم يكن خصما في الدعوى – أساس ذلك.
  2. الطعن بعد الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 839 لسنة 2002م أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية على الطاعن قالت فيها: إنها كانت زوجة له، وقد اتفقت معه أثناء قيام الحياة الزوجية على أن يقبل مخالعتها بأن تنازل له عن كامل صداقها المقدر بخمس أواق من الذهب عيار 18 – لقاء طلاقها منه، وقد تم ذلك بتاريخ 2002.3.18م مع التزامه بأن يدفع لها نفقتها بواقع خمسين ديناراً شهرياً اعتباراً من نهاية شهر الربيع 2002م، وإلى حين وضعها لحملها منه، وولادته حيًّا، وأنه لم يقطع عنها هذا المبلغ، وإنما استمر في دفعه لها حتى بعد وضعها لحملها منه على أنه نفقة للمحضون، وأجرة رضاع.

وانتهت إلى طلب الحكم بزيادة المبلغ المتفق عليه إلى القدر الذي يكفى المدعية ومحضونها، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مقابل سكن مناسب للحضانة… وقضت المحكمة

أولاً: بإلزام المدعى عليه بزيادة المبلغ المتفق عليه في القضية رقم 95 سنة 2002م إلى مبلغ ثمانين ديناراً شهرياً نفقة للمحضون، وأجرة رضاع بدلاً من خمسين ديناراً.

ثانياً: بأن يوفر للمدعية مسكناً لتحضن فيه ابنها منه المسمى (…) مدة الحضانة المقررة قانوناً…

فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 153 لسنة 2003م أمام محكمة بنغازي الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في بنده الأول… وقد قام الطاعن بإعلان هذا الحكم للمطعون ضدها بتاريخ 2005.2.8م، إلا أن رئيس القلم الكلي بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية أعلنه بتاريخ 2005.2.20م عن طريق قلم المحضرين بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية بمنطوق آخر للحكم الذي صدر في الاستئناف سالف البيان تضمن في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في بنده الثاني، وبإلزام المستأنف بدفع بدل سكن ليكون من ضمن النفقة الشاملة المقررة في البند الأول من الحكم المستأنف

وهذا هو المنطوق الأخير المطعون فيه.

الإجراءات

أعلن منطوق الحكم المذكور في 2005.2.20م، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2005.3.20 بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، المودها الكمالة، والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية في المنطوق المعلمون فيه، ومثلها من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 153 لسنة 2003م، وأخرى من الحكم المستأنف وحافظة مستندات، وبتاريخ 2005.3.21م أودع أصل ورقتي إعلان الطعن إحداهما معلنة للمطعون ضده الثاني بذات التاريخ، والأخرى معلنة للمطعون ضدها الأولى في اليوم السابق وبتاريخ 2005.3.27م أو دعت إحدى محاميات إدارة المحاماة الشعبية سند إنابتها عن المطعون ضدها الأولى، ومذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقدمت صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مرفقة به ورقة إعلانه ومستندات أخرى، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن المرفوع على المطعون ضده الثاني، وبعدم قبول الطعن المرفوع على المطعون ضدها الأولى شكلا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على المطعون ضده الثاني، وبعدم قبوله ضد الثانية شكلا على أن الأول لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.

وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 292 من قانون المرافعات نصت على أنه: { لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الخ }}، ومفاد هذا النص أنه لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا من الطاعن أو المطعون ضده إذا لم يكن مستأنفا أو مستأنفا عليه في الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا أمام الدرجة الثانية المطعون في حكمها، ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً.

وحيث إن ما دفعت به المطعون ضدها الأولى، وأيدتها فيه نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه عليها بعد البعاد سديد، ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم عملا بالمادتين 301، 341 من قانون المرافعات.

وحيث إن الثابت من مستندات المطعون ضدها الأولى المودعة ملف الطعن أن رئيس محكمة شمال بنغازي الابتدائية أمر بتاريخ 18/12/2004م بتنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 153 لسنة 2003م طبقا لمنطوقه المدون بيومية الجلسات، وهو إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البند الثاني، وبإلزام المستأنف ” الطاعن ” بدفع بدل سكن للمستأنف عليها ” المطعون ضدها ” على أن يكون من ضمن النفقة الشاملة المقررة في البند الأول من الحكم المستأنف باعتبار أن هذا المنطوق هو الذي نطقت به المحكمة، وأنه بعد ذلك قامت المطعون ضدها الأولى بإعلان الحكم المطعون فيه للطاعن عن طريق محضر بتاريخ 2004/12/22م، ومن ثم فإن آخر موعد للتقرير بالطعن هو يوما السبت 2005/1/22م……

لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن على الحكم المطعون فيه إلا في 2005/3/20م فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد بما يتعين معه عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن على المطعون ضده الثاني وبعدم قبوله شكلا ضد المطعون ضدها الأولى لرفعه بعد الميعاد وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.