طعن أحوال شخصية رقم 19-50 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: بيت الزوجية, حضانة
- رقم الطعن: 19
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2003
طعن أحوال شخصية رقم 19-50 ق
خلاصة المبدأ
سكن- بيت الزوجية- المساس بحق الحضانة أو معدومة الولي بحقها في البقاء فيه- لا يجوز- أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 7/2001 أمام محكمة الزاوية الجزئية ضد الطاعن طلبت فيها تطليقها منه للضرر واعطائها جميع حقوقها الناشئة عن الطلاق ومن بينها أحقيتها البقاء في بيت الزوجية لتحضن ابنتهما فيه وبأن يدفع لها مبلغ عشرين ألف دينار تعويضا عن هذا الطلاق مع دفع مؤخر صداقها وقدره ألف وخمسمائة دينار مع تسليمها ملابسها وجميع ادباش واثاث بيت الزوجية وبأن يدفع لها نفقة عدة التي تقدرها بألف دينار واجرة رضاع مقدارها ثلاثمائة دينار شهريا وتستمر مدة الرضاعة ثم إلزامه عند انتهائها بأجرة حضانة بنفس المبلغ المذكور وبأن يدفع لها مبلغ مائتي دينار نفقة شهرية لابنتهما المحضونة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وقالت شرحا لدعواها أن الطاعن اساء اليها بالضرب والاهانة رغم احسانها اليه وانتهت الى طلباتها آنفة الذكر ومحكمة الزاوية الجزئية بعد فراغها من نظر الدعوى حكمت حضوريا:
- اولا: بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة واحدة بائنة وإسقاط كافة حقوقها المترتبة على عقد الزواج.
- ثانيا: الزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ اربعين دينارا شهريا نفقة لابنتهما مع حقها في حضانتها وإقامتها في بيت الزوجية مدة الحضانة وبان يدفع لها مبلغ عشرين دينارا اجرة رضاع مدة الرضاعة ومبلغ عشرين دينارا شهريا اجرة حضانة الى حين سقوط حق الحضانة عنها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام الطاعن بالمصاريف والاتعاب ورفض ما عدا ذلك من طلبات فاستأنفه الطاعن أمام محكمة الزاوية الابتدائية الدائرة الاستئنافية التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبول شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 17/1/2002 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد اعلانه.
وبتاريخ 26/2/2003 قرر أحد المحامين الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن و سند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه واخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات.
وبتاريخ 10/3/2003 أعلن الطعن الى المطعون ضدها.
وبتاريخ 11/7/2003 أودع اصل الاعلان لدى قلم كتاب المحكمة العليا وقدم محامي الطاعن مذكرة شارحة وابدت النيابة الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض فيما يخص أمر الفرقة بين الزوجين و بقبوله شكلا فما عدا ذلك وفى الموضوع برفضه وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة.
الأسباب
وحيث انه عما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الاول والثاني والثالث فإنه لما كانت المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18/89 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن فيها بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية عند نظرها لاستئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها مسألة الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها وأنواعها وكانت الاسباب المشار اليها تتعلق بالأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن لسوء العشرة متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الزاوية الابتدائية عند نظرها لاستئناف حكم محكمة الزاوية الجزئية فإن الطعن فيه يكون غير جائز من هذا الجانب وتعين الحكم بذلك.
وحيث انه فيما عدا ما تقدم فان الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها مع ابنتها المحضونة “ملاك” بحق البقاء في بيت الزوجية وحرم الطاعن منه مع ان المحضونة صغيرة حيث ان عمرها لا يزيد عن سنة وقد قررت الشريعة الإسلامية أن حضانة الصغير الذي لا يميز وحتى سن الاثغار تكون في حضن أمه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالبقاء في بيت الزوجية فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود.
ذلك أنه لما كانت المادة السبعون من القانون رقم 10/84 المعدلة بالقانون رقم 9/1423 قد نصت على أنه لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية ما لم تأت بفاحشة.
وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت في دعواها تطليقها من الطاعن والحكم لها بحضانة ابنتها منه مع القضاء لها بحق البقاء في بيت الزوجية لتسكن فيه كحاضنة وكان الطاعن ملزما قانونا بالنفقة على ابنته الصغيرة التي لا مال لها كما أنه ملزم بإسكانها لأن النفقة تشمل السكن والمأكل والملبس والعلاج وكل ما به مقومات الحياة وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أو الحكم المستأنف الذى انتهى الى تأييده لا يبين منهما أنه سبق للطاعن أن عرض على المطعون ضدها سكنا مناسبا يكفى لحاجتها وحاجة المحضونة فإن ما انتهى إليه من الحكم لها بحق البقاء في بيت الزوجية لتحضن فيه ابنتها من الطاعن لا مخالفة فيه لحكم القانون و يتعين لذلك رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- اولا: بعدم جواز الطعن في أمر الفرقة بين الزوجين.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.