قضية الطعن المدني رقم 64/162 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 18 ذو الحجة 1440 ه الموافق 2018.8.29 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
و برئاسة المستشار الأستاذ:- د.حميد محمد القماطي ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة:- إبراهيم أنيس بشيه.
:- مفتاح محمد الخويلدي.- محمد ابوعجيلة ذياب:- محمود میلاد الدويس.وبحضور عضو النيابة: بنيابة النقض الأستاذ: عبدالباسط مفتاح الاشعل.ومسجل الدائرة السيد – عبدالحميد محمد الرويمي.
الملخص
في قضية الطعن المدني رقم 64/162 ق
المقدم من:
(….) تنوب عنهم إدارة المحاماة العامة
ضد:
(…) رئيس مصلحة الاحوال المدنية طرابلس تنوب عنهم الدارة القضايا
عن الحكم الصادر من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الدائرة الاستئنافية بتاريخ 2016.5.24 في الاستئناف رقم 2016/37 بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم 2015/483 أمام محكمة باب بن غشير و الجزئية على المطعون ضده بصفته قال بيان لها أنه من مواليد 1955 وليس كما ورد، بالسجل المدني طرابلس أنه من مواليد 1959 وأنه قام بالنشر في جريدة فبراير بثلاثة أعداد متتالية و بتواريخ مختلفة وانتهى إلى طلب الحكم له بتعديل تاريخ ميلاده على أن يكون سنة 1955 بدلا من 1959 و إجراء ذلك التعديل في ورقة وكتيب العائلة وقيودات السجل المدني طرابلس.والمحكمة بتاريخ 2015.12.10 قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2016/37 أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.وهذا هو الحكم المطعون فيه.
إجراءات الطعن
صدر هذا الحكم بتاريخ2016.5.24ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2016.12.7 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة العامة الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب
الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي.وبتاريخ 2016.12.13أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2016.12.8.وبتاريخ 2017.1.8 أودع أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبتاريخ
2017.6.14 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.
الاسباب
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أيد الحكم الجزئي في قضاءه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى استنادا إلى وجود فراغ تشريعي يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة التي تجعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية في حين أن القانون رقم 2013/15 الصادر بتاريخ 2013.7.15 الذي ألغى القانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية المعدل للقانون رقم 1968/36 قد نص في مادته الثالثة على أن ” يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه ” وبالتالي يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 1988/7 بشأن تعديل القانون رقم 1968/36 باعتباره القانون السابق للقانون الملغي الذي نص في مادته الأولى على استبدال المادتين 11، 46 من القانون رقم 36-1968 والذي نصت المادة 46 منه على أنه “لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد سنة 1960 ما لم يثبت حكم نهائي تزوريها ” إذ أن القانون رقم 1988/7 قد استبدل نص المادة 46 من القانون رقم 1968/36 مما يكون معه هو القانون الواجب التطبيق لعدم وجود نص آخر يخالفه وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية قد نصت على أنه “لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الإطلاق إلا بحكم من المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم النهائي ” وقد عدلت هذه الفترة من المادة 46 بالقانون رقم 59 لسنة 1973 الذي نصت المادة الأولى منه على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 المشار إليه بالنص الآتي: ” لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية بالاسم أو تاريخ أو الطلاق إلا بحكم يصدر من المحكمة الجزئية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا ” ثم أعيد تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 1988/7 الذي نص في المادة الأولى منه على أن ” يستبدل بنص المادتين 11، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مادة 46 لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد عام 1960 ما لم يثبت بحكم نهائي بتزويرها، ويجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو مكان الميلاد أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق وذلك بناء على حكم يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها اختصاص المكتب المسجلة فيه تلك الواقعة وبشرط أن يكون قيد هذه الواقعات قد تم قبل تاريخ يوم 1968.9.10 تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1968 المشار إليه ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائية “.ثم عدل نص هذه المادة بالقانون رقم 7 لسنة 1998/1428 الذي نص في المادة الأولى منه على ” أن تعدل المواد 2، 10، 21، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية بتاريخ الميلاد أو مكانه ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها ويجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول واللقب أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق بحكم من المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات وذلك خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ القيد ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا “.ثم الغي هذا التعديل الأخير بموجب القانون رقم 2013/15 بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية الذي نص في مادته الأولى على أن ” يلغي التعديل الصادر بموجب القانون رقم 1428/7″ ومفاد ذلك أن نص المادة 46 من القانون رقم 1968/36 بشأن الأحوال المدنية التي نصت على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى تعديل تاريخ الميلاد قد طرأت عليه عدة تعديلات على النحو السالف البيان آخرها التعديل بالقانون رقم 15 لسنة 2013 الذي ألغى القانون رقم 7 لسنة 1428-1998 الذي لم ينص على إلغاء القانون رقم 1988/7 المعمول به قبل صدوره واقتصر على النص على عدم جواز تعديل تاريخ الميلاد أو مكانه ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها وهو ما ألغاه القانون رقم 15 لسنة 2013 الذي أجاز تعديل تاريخ الميلاد أو وفاته للمحكمة الجزئية طبقا للقانون رقم 1988/7 الذي لا تتعارض أحكامه مع القانون رقم 15 لسنة 2013، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة في قضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 2016/37 جنوب طرابلس الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف و باختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
- المستشار د/حميد محمد القماطي” رئيس الدائرة” “
- المستشار إبراهيم أنيس بشيه.
- المستشار مفتاح محمد الخويلدي.
- المستشار محمد أبو عجيلة ذياب.
- المستشارمحمود میلادالدويس.
- مسجل الدائرة عبد الحميد محمد الرويمي.