Skip to main content

طعن مدني رقم 367/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 367
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 367/ 51ق

خلاصة المبدأ

  • استئناف شفوى، شروط صحته، ميعاد التقرير بـه – بيان ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 170 لسنة 2002 أمام محكمة الخمس الابتدائية على الطاعن بصفته قالا فيها إن ابنهما (…) توفي في حادث مرور بمركبة آلية مؤمنة لدى الشركة الطاعنة وأدين السائق بحكم نهائي وانتهيا إلى طلب الحكم بإلزامه بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف دينار تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والمعنوية والموروثة، وقضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع للمدعيين أربعين ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي، استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة وقيد استئناف المطعون ضدهما تحت رقم 620 لسنة 30 ق، وقيد استئناف الطاعن بصفته تحت رقم 664 لسنة 30 ق، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف رقم 620 لسنة 30 ق شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف الشفوي رقم 664 لسنة 30 ق المقام من الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بعدم قبوله.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/2/22، وتم إعلانه بتاريخ 2004/4/15، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/5/13 نيابة عن الطاعن مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004/5/24 صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2004/5/19 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 2004/5/17، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين:-

الأول: إن الحكم قضى بعدم قبول استئناف الطاعن الشفوي على أساس أن عريضة الاستئناف لم تتضمن أسباب الاستئناف ولعدم إبداع المذكرة الشارحة لأسبابه، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 315 من قانون المرافعات.

الثاني: إن الحكم أغفل تطبيق القانون رقم 8 لسنة 1371 و و بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية والذي نص في المادة الأولى منه على سريانه على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي لأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2004/4/22 والقانون الواجب التطبيق صدر بتاريخ 2003/6/13.

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن علي قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه الشفوي، فهو في غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه يلزم لقبول الاستئناف الشفوي أن يقدم المستأنف عند التقرير به أو أثناء نظره الأسباب التي يستند إليها في استثنافه وإلا كان استثنافه غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن عند تقريره بالاستئناف شفوياً لم يضمن عريضة استئنافه أسباباً سوى قوله أنه يطعن على الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على النحو الذي سيرد في المذكرة الشارحة دون أن يورد بتلك العريضة بياناً مفصلاً للعيوب والمأخذ التي ينسبها إلى الحكم المستأنف ودون أن يقدم المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه أثناء نظر الاستئناف فإن الحكم إذ انتهى إلى عدم قبول الاستئناف لا يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة لعدم تقديم أسباب لاستئنافها، فإن هذه المحكمة تفصل في الطعن في حدود هذا القضاء، ولا تتعداه إلى غيره من الأسباب الأخرى للطعن، ذلك أن البحث في تلك الأسباب لا يصح إلا إذا تبين خطأ الحكم في قضائه في موضوع الاستئناف الذي لم يكن محلاً لذلك القضاء ولم تقل المحكمة مصدرته كلمتها فيه مما لا يجوز معه بحثه، ذلك أن الحكم بعدم قبول الاستئناف يحول دون التصدي لموضوعه لأن السبيل إلى ذلك أن يكون الاستئناف مقبولاً، ولا يقبل منه من ثم إثارة أسباب تتعلق بالموضوع، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.