Skip to main content

طعن مدني رقم 320/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 320
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 15 مارس 2003

طعن مدني رقم 320/ 44ق

خلاصة المبدأ

تقديم طلب الغاية منه إلغاء قرار إداري عدم اختصاص القضاء القضاء العادي بنظر الدعوى أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 92/34 أمام محكمة غريان الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعنين بصفاتهم قائلاً فيها: إنه يعملك العقار المبين بالصحيفة، وقد تحصل على شهادات علم وخبر بملكيته من محلة البراشيش بغريان وأقام عليه منزلاً لم يكتمل بعد، إلا أن عم الطاعن الثاني تقدم إلى اللجنة الشعبية للمحلة التي يرأسها المذكور بطلب يزعم فيه أن جزء الأرض الذي به الممر الواقع جنوب منزل المطعون ضده – والذي يرغب عم الطاعن الثاني ان يكون طريقا بعرض ثلاثة أمتار لصالحه – هو وقف يتبع زاوية بن حسين، فسارع الطاعن الثاني إلى عقد اجتماع اللجنة الشعبية وحرر محضراً بخط يده أثبت فيه أموراً غير صحيحة ومعلومات مزورة، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان محضر اللجنة وملحقه في البنود المبينة به، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بقبوله شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، وببطلان محضر اللجنة الشعبية لمحلة البراشيش المحرر في 1990.1.5ف و كذلك المحضرين المحررين في 1990.1.6ف، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.4.30ف، وأعلن بتاريخ 1997.5.22ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدي قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.6.19ف نيابة عن الطاعنين، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.7.7ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997.7.5ف و بتاريخ 1997.7.19 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، وحافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، ذلك أن حقيقة النزاع، وهو بطلان محضر اجتماع اللجنة الشعبية للمحلة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض موضوع العلم والخبر، تنصب على إلغاء قرار إداري يختص به القضاء الإداري دون غيره عملاً بنص المادة 5/2 من القانون رقم 71/88، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإذ لم تفعل فإن قضاءها يكون مخالفاً للقانون. وحيث إن النعي في محله، ذلك أن نص المادة 2 فقرة 5 من القانون رقم 88 لسنة 1971ف يقضي بأن تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي

رفع دعواه بطلب بطلان محضر اجتماع اللجنة الشعبية لمحلة البراشيش لعيب شاب تشكيل اللجنة، وهو طلب يتعلق بقرار إداري والغاية منه إلغاءه، ويخرج الفصل فيه عن ولاية القضاء العادي، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضي بعدم الاختصاص، وإذ لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى، فإن حكمها يكون مخالفا للقانون، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن. وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل، فإن المحكمة تقضي فيه طبقاً للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 407-41- استئناف طرابلس – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين ومصروفات هذا الطعن.