طعن مدني رقم 297/ 44ق
طعن مدني رقم 297/ 44ق
خلاصة المبدأ
عدم إيداع صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه – أثره
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1071 لسنة 1988ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد المطعون ضدهما، قال شرحاً لها: إنه يملك قطعة أرض كائنة بمنطقة الكعباشية كراسة رقم ( 5879 ) إلا أن المطعون ضده الأول تصرف فيها بالبيع بغير إذن منه إلى المطعون ضده الثاني، وانتهى إلى طلب فسخ عقد البيع واعتباره كان لم يكن، وبتاريخ 1989.4.24ف قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 474 لسنة 995ف التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.3.31ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1197.5.27ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1997.6.1ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 1997.5.31ف. قدمت نيابة النقض مذكرة بدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض سديد، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وغرض المشرع من ذلك تسهيل مهمة المحكمة العليا في فرض رقابتها على الاحكام المطعون فيها من حيث ما يتطلبه القانون من السلامة في شكلها، وفي موضوعها من الناحية القانونية، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الصورة المودعة رسمية، و هي لا تكون كذلك – وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كانت صادرة عن موظف مختص و موقع عليها منه بأنها مطابقة للأصل، وعليها خاتم المحكمة التي أصدرت الحكم.
لما كان ذلك، وكانت صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن هي صورة ضوئية خلت ما يدل على مطابقتها لأصلها، ولا تحمل إشهاداً من الموظف المختص، وكان لا يكفي لإثبات ذلك مجرد وضع خاتم المحكمة التي أصدرت الحكم عليها طالما لم يقترن ذلك بتوقيع الموظف المختص بما يفيد أنها مطابقة للأصل، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مستوف لأوضاعه المقررة في القانون ويتعين عدم قبوله شكلاً.
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبالزام الطاعن بالمصروفات.