Skip to main content

طعن مدني رقم 243/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 243
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 29 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 243/ 51ق

خلاصة المبدأ

صدور التوكيل من غير الممثل القانوني دةن ان يكون مفوضا بتوكيل المحامين في مرحلة النقض- أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2159 لسنة 2002 أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته قائلا في بيانها: إن تابع الشركة المدعى عليها تسبب بواسطة سيارة تابعة للشركة في إتلاف سيارته وخلص إلى طلب إلزامها بدفع مبلغ اثني عشر ألف وثمانمائة دينار مقابل تلف السيارة وخمسة آلاف عن حرمانه من استعمالها فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ اثني عشر ألف ومائتي دينار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ عشرة آلاف دينار.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/1/19 وأعلن في 2004/3/3 وبتاريخ 2004/3/28 قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض نيابة عنها مسددا الرسم والكفالة مودعا سند الوكالة ومذكرة باسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ثم أودع وبتاريخ 2004/3/31 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق وفي 2004/5/5 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه

مشفوعة بسند الوكالة وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا. على خلو الأوراق من سند التفويض الصادر لمدير إدارة التوزيع بسهل بنغازي للتأكد من أنه مفوض بتوكيل محام للطعن بالنقض.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الطعن بالنقض حق شخصي للخصم نفسه، وأن المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض يجب أن يكون موكلا من الخصم، وأن إيداع سند التوكيل من الطاعن أمر لازم لإثبات صفة الوكيل عنه وحقه في مباشرة إجراءات الطعن لمصلحته، فإن خلت الأوراق مما يفيد حصول هذه الوكالة كان الطعن مرفوعا من غير ذي صفة.

لما كان ذلك، وكان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض أودع توكيلا صادرا له من مدير إدارة توزيع سهل بنغازي بالشركة العامة للكهرباء في حين أن الصفة في تمثيل الشركة العامة للكهرباء أمام القضاء تنعقد لأمين اللجنة الشعبية بها وفقا للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1984 بإنشاء الشركة العامة للكهرباء، وجاءت الأوراق خالية من سند التفويض إن كان من صدر عنه التوكيل يتصرف باعتباره مفوضا من أمين اللجنة الشعبية للشركة للتحقق من تاريخ التفويض وحدوده ومداه مما يجعل الطعن مرفوعا من غير ذي صفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.