أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 90/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 90
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2003

طعن إداري رقم 90/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. شروط توافر المصلحة في الدعوى الإدارية تختلف عن الدعوى المدنية بيان ذلك.
  2. الجهات المختصة بإصدار قرار نزع الملكية – بيانها.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن أبناء(…) الدعويين 26/52 ق، 27/28 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، طلب فيها إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 420 لسنة 1425 م وقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة رقم 676 لسنة 1427م وبصفة مستعجلة وقف تنفيذها، وقال شرحا إنه وموكليه يملكون مزرعة بها أشجار مثمرة ومحاصيل موسمية وآبار، وصدر القرار الأول بنزع ملكيتها لبناء وحدات سكنية عليها، والقرار الثاني برفع الصبغة الزراعية عنها بالمخالفة للقانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن حماية الأراضي الزراعية الذي ينص على عدم جواز تقسيم الأراضي الزراعية بقصد البناء عليها، وعلى منع التصرف في الأراضي الزراعية لغير الاستثمار الزراعي.

قررت المحكمة ضم الدعويين، وقضت فيهما بإلغاء القرارين الإداريين المطعون فيهما.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1999/6/22 ف صدر الحكم المطعون فيه، و بتاريخ 1999/7/28ف قررت إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 1999/7/29ف أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى مكتب محاميه، باعتباره آخر موطن معلوم له، بتاريخ 1999/7/28 ف.

بتاريخ 1999/8/17 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وسند وكالته، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/3/23 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وذلك من وجهين:-

الوجه الأول: الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة مملوكة للدولة ومسجلة باسمها في السجل العقاري، واستخرجت شهادة عقارية تثبت ذلك، ولما كانت الملكية لا تثبت بدون هذه الورقة عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1988 ف بشأن السجل العقاري، ولما كان المطعون ضده ومن يمثلهم لا يملكون تلك الأرض، فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولا يتصدى للموضوع أصلا.

الوجه الثاني: استناد الحكم المطعون فيه على القانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن حماية الأراضي الزراعية غير صحيح، لأن المادة الخامسة من هذا القانون علقت جواز أو عدم جواز التقسيم أو الاستغلال لغير الأغراض الزراعية على ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للزراعة في هذا الشأن، ولأن هذه اللجنة وجدت أن الأرض محل القرارين المطعون فيهما مهملة وليس بها مصادر مياه أو مغروسات ونسبة ملوحتها مرتفعة، لذلك قررت رفع الصبغة الزراعية عنها، كما أن المستهدف من تقرير المنفعة العامة هو إقامة مخطط سكني لمدينة قمينس، وهذه من الحالات التي تدخل في تقرير المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1972 بتنظيم التطوير العمراني.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن في غير محله، ذلك أنه لا يلزم في دعوى الإلغاء أن تستند إلى حق، كما هو الشأن في الدعاوى المدنية، وإنما يكفي أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار الإداري من شأنه أن تجعله يؤثر فيها تأثيرا مباشرا، وكان مما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته أنه (من الإطلاع على تقرير اللجنة التي قامت بالزيارة الميدانية على الأرض تبين أنها مستغلة في الاستثمار الزراعي، وأوصت بأن يقتصر رفع الصبغة الزراعية على الأراضى الحرية فقط، ولم يأخذ القرار بهذا، بل شمل رفع الصبغة الزراعية كل المساحة بما بها من أشجار ومزارع منتجة تخص الطاعن وغيره، كما ورد في الحافظة المقدمة من الطاعنين)، وبهذا تكون للمطعون ضده مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على قرار رفع الصبغة الزراعية وقرار تقرير المنفعة العامة، ومن ثم يكون الطعن في هذا الشأن قائما على غير أساس ويتعين رفضه.

وحيث إن الوجه الثاني من الطعن غير سديد، ذلك أن المشرع خص اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، وليس أمينها، بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة، كما خص اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وليس أمينها، برفع الصبغة الزراعية، ويستفاد هذا من المادة 10/7 من القانون رقم 116 لسنة 1972 بتنظيم التطوير العمراني التي تنص على أن ( يكون المخططات المعتمدة للمدن والقرى أو خارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان…)، ومن المادة 7/10 من القانون رقم 1 لسنة 1425م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية التي تنص على أن (….. وتمارس اللجنة الشعبية العامة النوعية وفقا لميزانيتها المعتمدة كافة الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجنة الشعبية العامة أينما وردت في التشريعات النافذة، والتي لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية للمحلات وفقا لأحكام هذا القانون…)، ومن المادة الخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن حماية الأراضي الزراعية التي تنص على أنه ( لا يجوز إدراج أراض زراعية ضمن مخططات المدن أو القرى إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي).

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المحكمة التي أصدرته اطلعت على القرارين الإداريين فيهما، ووجدت أن الأول صدر من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وأن الثاني صدر من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، ورتب على ذلك بطلان هذين القرارين لصدورهما من غير اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.

وحيث إن الجهة الطاعنة ( إدارة القضايا ) لا تنازع فيما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته. ولما كان عيب عدم الاختصاص الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكفي لوحده لإلغاء القرارين الإداريين المطعون فيهما، وفق ما سلف من بيان، وهو ما يجعل هذه المحكمة في حل من مناقشة الوجه الثاني من الطعن وترفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.