أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 74/ 44ق

نشر في

طعن إداري رقم 74/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. تعريفه، شركة عامة خضوعها للقانون الخاص يترتب عليه عدم اعتبارها من المرافق العامة أساسه.
  2. نزع الملكية للمنفعة العامة، شرطه، عدم بيان غرض إنشاء الشركة المنزوعة الملكية لمصلحتها – أثره.

الحكم

الوقائع/ أصدر أمين اللجنة الشعبية لبلدية سرت القرار رقم 107 لسنة 1989 بنزع ملكية قطعة أرض لصالح الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية فرع مصراتة، طعن الطاعنون في هذا القرار بالإلغاء أمام محكمة الشعب التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ثم أمام محكمة استئناف مصراتة، دائرة القضاء الإداري، التي قضت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في الحكم الأخير بالنقض في الطعن الإداري رقم 40/67 ق. والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا قضت يوم 1424/1/8 م بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 18/15 ق بقبولها شكلا وإعادتها إلى محكمة استئناف مصراتة دائرة القضاء الإداري للفصل فيها. وبعد تحريك الدعوى قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1426/4/8 م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1426/6/5 م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به سندات إنابة ومذكرة بأسباب الطعن مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1426/6/17 م أودع حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها من بين ما تضمنته صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة الأصله، ومذكرة شارحة، وأودع قلم كتاب المحكمة العليا يوم 1426/6/17 م أصول أوراق إعلانات الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث، لدى إدارة القضايا، يوم 1426/6/8 م والرابع لدى مفوض الشركة يوم 1426/6/10 والخامس بمقر الشركة يوم 1426/6/12.

بتاريخ 1426/7/15 م أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1369/11/11 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة 1369/11/25 و.ر، و مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن القرار الإداري المطعون فيه لم يصدر تحقيقا لمصلحة عامة، ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى مشروعيته.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تقرير المنفعة العامة طبقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972 بتنظيم التطوير العمراني المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 لا يكون إلا لمشروعات المرافق والمنافع العامة الواقعة داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى أو خارجها، ولمشروعات الإسكان والتطوير العمراني أو الصناعي التالية:-

  • أ. بناء الدولة للمساكن وما تتطلبه من مرافق ومبان وخدمات.
  • ب. قيام الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأسمالها والتي تمارس نشاطا عقاريا بإنشاء المباني سواء لتأجيرها أو تمليكها تنفيذا للسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان.
  • ج. تقسيم أو إعادة تقسيم الأراضي تمهيدا لبيعها إلى المواطنين للبناء عليها.
  • د. تخصيص الأراضي وتقسيمها تمهيدا لبيعها للأغراض الصناعية.
  • هـ. إعادة تخطيط المناطق الخربة والمتخلفة طبقا للمادة 52 من القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.

ومن حيث إن كل ما رد به الحكم المطعون فيه على النعي المذكور أن القرار الإداري الطعين تضمن الجهة التي تقرر نزع ملكية العقار لصالحها – الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية – وأنها منشأة عامة ذات نفع عام مملوكة بالكامل للدولة، وتم تسجيل العقار باسمها في السجل العقاري.

ومن حيث إنه إذا نص المشرع صراحة على الطبيعة القانونية للمشروع الذي تقرر نزع الملكية لصالحه تعين النزول على حكم النص، وإذا لم يفصح عن طبيعته فإنه يلزم استجلاء مقاصده من مجموعة القواعد التي تحكمه.

وحيث إن القرار الإداري المطعون فيه أشار في ديباجته إلى القانون الذي طبقه وهو القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني، ولم برد بهذا القرار إلا بيان الأرض المنزوع ملكيتها، وأن هذا النزع لصالح المنشأة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية.

وحيث إن الجهة التي تقرر نزع الملكية لصالحها قد نظمها القانون رقم 28 لسنة 1972 بتأسيس شركة عامة للاستيراد و بيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية، وبين هذا القانون في مادته الأولى أنها شركة مساهمة تمارس نشاطها طبقا لنظامها وللقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، كما بين في مادته الثانية أغراضها وهي:-

  1. الاتجار في المواد والآلات والمعدات التي تستخدم في الزراعة عن طريق استيرادها مباشرة من الخارج أو بأي طريق آخر.
  2. القيام بأعمال التوكيل والتمثيل التجاري لتحقيق أغراض الشركة.
  3. القيام بالخدمات الأخرى المتعلقة بالشؤون الزراعية والإنتاج الزراعي.

ويبين من هذا النص أن الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية ليست من مشروعات الإسكان والتطوير العمراني التي حددتها المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 كما بين هذا القانون في مواده 9، 11، 12 أن ميزانية هذه الشركة تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية، وأنها تخضع لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها وعدم خضوع أموالها وموظفيها ونظم عملها للقواعد والإجراءات المعمول بها في الإدارات والهيئات العامة في الدولة.

ويتضح مما تقدم الطبيعة القانونية للشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية التي تحصل في كونها شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص وتتبع وسائله وأساليبه في الإدارة ولا تعتبر بالتالي من المرافق العامة، لأن المرفق العام، على ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا، هو كل مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف الدولة لسد حاجة عامة مع خضوعه لنظام قانوني معين. كما لا تعد هذه الشركة من مشروعات الإسكان والتطوير العمراني أو الصناعي الواردة في المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1973. ومن ثم يكون القرار الإداري المطعون فيه عندما قرر نزع ملكية عقار لصالحها قد خالف القانون.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تفصل فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 18/15 استئناف مصراتة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.