Skip to main content

طعن إداري رقم 34/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 34
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 17 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 34/ 52ق

خلاصة المبدأ

وقف تنفيذ القرار الإداري – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 33/178 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلبوا فيها إلغاء القرار رقم 1372/1749 و.ر الصادر عن أمين اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس بنزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذه. قالوا شرحاً لدعواهم: بأنهم وآخرون يشغلون قطع الأراضي الواقعة بتقسيم رقم 157/ب بأبي سليم والتي كانت في مجموعها مقراً لمعسكر الدفاع الجوي باعتبارها من ضمن الأراضي المملوكة للدولة الليبية، وقد تم تقسيمها تقسيماً سكنياً وخصصت لهم عن طريق لجنة تخصيص العقارات باللجنة الشعبية لأبي سليم بموجب المحضر رقم 28/4 بعد رفع الصبغة الزراعية عنها، وقيام كل منهم بدفع الثمن لمصلحة الأملاك العامة وعند تقدمهم لمصلحة التسجيل العقاري لغرض تسجيلها علموا بصدور القرار المطعون فيه

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقررت وقف تنفيذ القرار الطعين.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 1372.11.22و. ر – 2004م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1373.2.19 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1373.3.27 و.رقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم کتاب المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 30-3-1373 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى مكتب المحامي (…) باعتباره الموطن المختار وأعبد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1373.4.2و.ر.

بتاريخ 1373.4.21 و.ر أودع محامي المطعون ضدهم سندات وكالته عنهم ومذكرة دفاع.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك قالت: – قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار الطعين لتوافر ركنى الاستعجال والجدية في الطعن رغم عدم توافر هذين الركنين فيه فبالنسبة لركن الاستعجال فقد خلت الأوراق من وجود أية نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار وإن ما استدلت به المحكمة من أن جهاز نهر الحياة الذي تم نزع الملكية لصالحه قد يباشر بإقامة المشروع الاستثماري السكني على قطع الأراضي المذكورة مما يؤدي إلى حرمان من خصصت لهم هذه القطع من الانتفاع بها هو استدلال في غير محله إذ إن الأرض محل المنازعة في الأصل هي من أملاك الدولة التي لها الحق في تخصيصها لمن تراه، كما أن النزع كان يهدف الصالح العام وهو إقامة مشروع سكني ولم يتعارض مع ما هو منصوص عليه في القانون رقم 72/116 م بشأن التطوير العمراني.

أما بالنسبة لركن الجدية فإن الحكم المطعون فيه لم يستدل على وجوده من ظاهر الأوراق واتجه في إثباته إلى مناقشة موضوع الدعوى وهو ما يعتبر قصوراً في التسبيب تجاوزت به المحكمة حدودها عند نظر الشق المستعجل.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن قضاء المحكمة العليا قـد جرى على أن الأصل في القرار الإداري نفاذه، ولا يجوز للقضاء أن يوقف تنفيذه إلا إذا توافر ركنان وهما ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، وركن الجدية بمعنى أن يقوم ادعاء الطاعن على أسباب جدية بحسب الظاهر، أما في حالة رفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكفي التدليل عليه بعدم توافر أي من الركنين في الطلب بما يكفي لحمل قضائه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ القرار الطعين ودلل على توافر ركني الجدية والاستعجال بقوله “… بالنسبة لركن الجدية فإن المحكمة تستشف من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن نعي الطاعنين على القرار الطعين بمخالفة القانون سديد، ذلك أن نص المادة 17 من القانون رقم 1972/116م بشأن التطوير العمراني قد ورد نصها بأن يكون تقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة بناء على عرض وزير الإسكان ويجب أن يتضمن القرار أو يرفق به بیان محدد وواف عن المشروع ذي النفع العام والعقارات اللازمة له وحدودها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والواضح من القرار المطعون فيه أن العرض قد صدر عن مدير مكتب الأملاك العامة ولم يصدر عن أمين الإسكان، كما أوجب النص ولم تقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها ما يفيد إرفاق بيان واف عن المشروع ذي النفع العام المراد نزع الملكية لإنشائه والعقارات اللازمة لإقامته وحدودها…”.

وبالنسبة لركن الاستعجال فقد بين الحكم المطعون فيه أن جهاز نهر الحياة الذي خصصت له الأرض موضوع النزع قد يباشر في أي وقت إقامة المشروع على قطعة الأرض مما يؤدي إلى حرمان المطعون ضدهم من الانتفاع بها وأن الجهاز المذكور قد يقوم بهدم ما أقاموه عليها من بناء بغية حرمانهم منها.

ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه بوقف تنفيذ القرار الطعين، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.