أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 18/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 18
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 فبراير 2002

طعن إداري رقم 18/ 45 ق

خلاصة المبدأ

الهيئة العامة للقوى العاملة لها كافة الاختصاصات المتعلقة بالاستخدام والوظيفة العامة – أساسه.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة قد التحقت بالعمل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة عام 81 ق، واستمرت في عملها حتى تاريخ 1424/4/29م حيث صدر قرار يقضي بتنسيبها لأمانة التعليم وعينت مدرسة لمادة اللغة العربية بإحدى المدارس الابتدائية علما بأنها حاصلة على ليسانس آداب – قسم تاريخ، لم ترض الطاعنة فطعنت على هذا القرار أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري – لأنه ينطوي على نوع من العقاب وطلبت بإلغائه وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذه والمحكمة قضت في الشق المستعجل برفضه، ثم حكمت في الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.11.25ف.

وبتاريخ 1998.1.24ف قررت إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنة الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

وبتاريخ 1998.2.1 ف أودع محامي الطاعنة مذكرة شارحة.

وبتاريخ 1998.1.26 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 1998.3.9 ف أودع المطعون ضدهم مذكرة راده بدفاعهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما اعتبر الطاعنة من الموظفين المحالين للهيئة العامة للقوى العاملة تحت التصرف، ومن ثم فإن القانون 1125/31، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام لا يطيق بشأن الطاعنة لأنها تشغل وظيفة بالهيئة منذ 16 عاماً، ومن ثم فإن الغاية من القرار لم تكن للمصلحة العامة، وأن القرار خالف القواعد والضوابط التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الموظف، إذ إن الطاعنة قد نقلت للتدريس بالمرحلة الابتدائية في حين أنها حاصلة على مؤهل ليسانس آداب وهو مؤهل غير تربوي.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القرار رقم 92/862ف بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة قد منح هذه الهيئة كافة الاختصاصات المتعلقة بالاستخدام والوظيفة العامة، فهي تعتبر الجهة الوحيدة التي أناط بها المشرع تنفيذ السياسة العامة بشأن القوى العاملة والاستخدام.

ولما كان ذلك فإن قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإعادة تنسيب الطاعنة إلى أمانة التعليم باعتبارها خريجة جامعية للعمل بالتدريس فإنها تكون بذلك قد مارست اختصاصها المخول لها قانوناً.

وحيث إنه ولئن كانت المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى الحكم بعدم الاختصاص تأسيساً على أنه لم يثبت ما يفيد أن النقل قد صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وكان عليها الحكم برفض الطعن، غير أن مصلحة الطاعنة في كلتا الحالتين واحدة، إذ إن الحكم بعدم الاختصاص يؤدي إلى نفس النتيجة فيما لو انتهى إلى رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصاريف.