طعن إداري رقم 100/ 44ق
طعن إداري رقم 100/ 44ق
خلاصة المبدأ
منازعة ضمانية، الفصل فيها، وجوب اللجوء إلى اللجان الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء، مخالفة ذلك – أثره.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 37 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف طرابلس يطلب تسوية معاشه الضماني ودفع مقابل إجازاته المحتفظ له بها ومقابل الإجازة المرضية، ورد ما خصم منه بدون وجه حق من اشتراكات ضمانية، مع دفع فرق تذكرة السفر، وكذلك مقابل العلاوات السنوية، وبتعويضه بمبلغ 17.000 ألف دينار عن الضرر المادي والأدبي، وقال شرحا لدعواه بأنه عمل مع الدولة مدة أربعين سنة من 1950 إلى 1990، حيث تمت إحالته إلى التقاعد، إلا أن جهة عمله (الخزانة) لم تقم بتحويل ملفه إلى قسم المنافع النقدية لتقوم بربط معاشه الضماني وفق للقانون رقم 13 لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي مما اضطره إلى رفع دعواه بالطلبات الآنفة الذكر.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1997/6/17 بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما متضامنين:-
بدفع المقابل النقدي للإجازات المحفوظة للطاعن والتي بلغت
(175) يوما.
وبدفع مستحقات الطاعن مقابل إجازاته المرضية وهي مرتباته عن الفترة من 1989/1/1 وحتى 1989/5/31.
بدفع مستحقاته في العلاوات السنوية بمبلغ 244.620 دينار مع فارق قيمة تذكرة السفر بمبلغ 26.670 دينار.
ثانيا: بعدم جواز نظر الطعن فيما يتعلق بالمنازعة الضمانية ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني بالمصاريف مناصفة. والطعن الماثل منصب على الفقرة الثانية المتعلقة بعدم جواز نظر الطعن فيما يتعلق بالمنازعة الضمانية والفقرة الأخيرة من الحكم المتعلقة برفض ما عدا ذلك من طلبات و مناصفة المصاريف.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/6/16 وبتاريخ 1997/7/24 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودع بذات التاريخ سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى ذكرت مضامينها على غلاف الحافظة التي حوتها، وبتاريخ 1997/7/27 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997/7/28 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات رادة.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
حددت جلسة 2001/12/9 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا، وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ( في شقه المتعلق بعدم جواز نظر الطعن وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام الطاعن بنصف المصاريف ) بمخالفة القانون ومبادئ المحكمة العليا والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، وبيانا لذلك قال خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما قضى بعدم جواز نظر الطعن لعدم عرض النزاع على لجنة المنازعات الضمانية في حين أن اللجنة المذكورة لم تشكل وفقا لما أفاد به أمين صندوق فرع الضمان الاجتماعي ببلدية طرابلس كتابيا، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق.
كما أن الحكم خالف ما انتهى إليه الحكم في الشق المستعجل المتعلق بقبول الدعوى شكلا مما لا يجوز معه الرجوع إلى الحكم لعدم جواز نظر الطعن وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، كما أن الحكم لم يدلل على عدم أحقية الطاعن في التعويض مكتفيا بالقول بأنه لم يستظهر من أسباب صحيفة الطعن أسباب هذا الطلب، في حين أن الطاعن بين أسباب استحقاقه وعناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وقدره 30.000 ألف دينار تأسيسا على تعسف الإدارة وموقفها السلبي بامتناعها عن إتمام الإجراءات، كما خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما قضى بالزام الطاعن بنصف المصاريف، لأن الطاعن معفي من الرسوم، ولكل تلك الأسباب يكون الحكم جديرا بالنقض في الفقرتين المطعون فيهما ثانيا وثالثا السابق ذكرهما والحكم بتقدير قيمة المعاش الأساسي بواقع 669.933 دينار والاستمرار في صرفه من 1988/7/1 وفقا لتقدير تقرير الخبير.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أنه من المقرر لا يجوز عرض المنازعات الضمانية على المحاكم لتفصل فيها إلا بعد عرضها على لجنة المنازعات الضمانية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 13 لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي، وأن القرارات التي تصدرها تلك اللجنة تعتبر نهائية وتقبل الطعن عليها بالإلغاء حيث نصت على أنه… لا يجوز عرض المنازعات التي تختص بها هذه اللجنة على القضاء إلا بطريق الطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري.
ولما كان الطاعن أقام دعواه أمام المحكمة المطعون في قضائها بعدة طلبات من بينها طلب تقدير المعاش الأساسي الذي يستحقه بواقع 669.133 دينار شهريا مع تعويضه بمبلغ 30 ألف دينار.
وكانت المحكمة قد قضت له فيما يتعلق بهذا الطلب بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على أنها منازعة ضمانية يجب عرضها أولا على اللجنة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 السنة 80 على النحو السالف بيانه، ورفضت طلب التعويض لعدم توافر أسبابه وعناصر المسؤولية الموجبة له.
وحيث إن هذا الذي انتهى إليه الحكم يصادف صحيح القانون، ويتعين لذلك رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبإلزام الطاعن بالمصاريف.