مرسوم ملکی بتعيين وكيل نيابة لدى المحكمة العليا الاتحادية
22 فبراير 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 فبراير 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين وكيل نيابة لدى المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،
- بعد الاطلاع على المواد 44 و 46 و 84 و 85 من قانون نظام القضاء الصادر في 18اکتوبر 1958.
- وعلى المادة 4 من المرسوم الملكي الصادر في 14 اکتوبر 1959 بتنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
- وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، رجب مفتاح الماجري، وكيلا للنائب العام من الدرجة الأولى لدى المحكمة العليا الاتحادية.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 25 شعبان سنة 1379 هـ.
- الموافق 22 فبراير سنة 1960
- عبد الحميد عطية الديباني وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.