Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وكيل نيابة لدى المحكمة العليا الاتحادية

22 فبراير 1960
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتعيين وكيل نيابة لدى المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،

  • بعد الاطلاع على المواد 44 و 46 و 84 و 85 من قانون نظام القضاء الصادر في 18اکتوبر 1958.
  • وعلى المادة 4 من المرسوم الملكي الصادر في 14 اکتوبر 1959 بتنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
  • وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، رجب مفتاح الماجري، وكيلا للنائب العام من الدرجة الأولى لدى المحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 25 شعبان سنة 1379 هـ.
  • الموافق 22 فبراير سنة 1960
  • عبد الحميد عطية الديباني وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء