مرسوم ملکی بتعيين وكيل نيابة لدى المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،
- بعد الاطلاع على المواد 44 و 46 و 84 و 85 من قانون نظام القضاء الصادر في 18اکتوبر 1958.
- وعلى المادة 4 من المرسوم الملكي الصادر في 14 اکتوبر 1959 بتنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
- وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، رجب مفتاح الماجري، وكيلا للنائب العام من الدرجة الأولى لدى المحكمة العليا الاتحادية.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 25 شعبان سنة 1379 هـ.
- الموافق 22 فبراير سنة 1960
- عبد الحميد عطية الديباني وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء