مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة
29 أكتوبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الصادر في 18 أغسطس 1964 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد يـوم 10 نوفمبر 1964 بمدينة البيضاء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384 هـ.
- الموفق 29 اکتوبر 1964م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.