Skip to main content

مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

29 أكتوبر 1964
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي الصادر في 18 أغسطس 1964 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يدعى مجلس الأمة للانعقاد يـوم 10 نوفمبر 1964 بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384 هـ.
  • الموفق 29 اکتوبر 1964م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس الوزراء