أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1965 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 7 ديسمبر 1965.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 25 محرم 1386 الموافق 15 مايو 1966.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 محرم 1386 هـ
  • الموافق 11 مايو 1966 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.