أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق ديسمبر 1969 م،
  • وعلى دستور اتحاد الجمهوريات العربية الصادر فى 11 رجب 1391 هـ الموافق أول سبتمبر 1971 م،
  • وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1971 م الصادر من مجلس رئاسة الجمهوريات العربية الثلاث،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يتقاضى كل عضو ليبي من أعضاء مجلس الأمة الاتحادي مكافأة مقدارها مائتي 200 ديناراً ليبيا في كل شهر.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 3 رمضان 1393 هـ
  • الموافق 29 سبتمبر 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.