أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نشر في

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

 نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17 رجــــب 1386 هـ الموافق 31 اکتوبر 1966 م بشأن تأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد فى يوم 5 ديسمبر 1966 بمدينة البيضاء.

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولى العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر 1966 نيابة عنا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 18 شعبان 1386 هـ
  • الموافق أول ديسمبر 1966

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.