مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الصادر في 18 أغسطس 1964 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد يـوم 10 نوفمبر 1964 بمدينة البيضاء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384 هـ.
- الموفق 29 اکتوبر 1964م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس الوزراء