مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتحديد مكان انعقاد مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يدعى مجلس الأمة للانعقاد يـوم 10 نوفمبر 1964 بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly