مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
10 أكتوبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية المعدل بالمرسوم الملكي المؤرخ 7 الأول 1374 الموافق 3 نوفمبر 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يجدد تعيين السيد، محمد خليل القماطى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من تاريخ هذا المرسوم.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر السلام في 14 صفر 1375 ه
- الموافق 10 أكتوبر 1955 م
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء