مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يجدد تعيين السيد، محمد خليل القماطى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly