مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 12 أكتوبر 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 143 من الدستور،
- وعلى المادة الخامسة من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر لسنة 1954.
- وبناء على ماعرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة1
يجدد تعيين السيد، الهادى الرويمي، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا لها لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 10 ربيع الثاني لسنة 1379 هـ
- الموافق 12 أكتوبر لسنة 1959 م.
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.