مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة1 

يجدد تعيين السيد، الهادى الرويمي، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا لها لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly