Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1960 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

22 فبراير 1960
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکي لسنة 1960 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 4 و 13 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر 1954.
  • و بعد استشارة رئيس المحكمة العليا الاتحادية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، لطفى على، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 25 شعبان سنة 1379 هـ
  • الموافق 22 فبراير سنة 1960
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك قبل مال
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء