مرسوم ملکي لسنة 1960 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 4 و 13 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر 1954.
- و بعد استشارة رئيس المحكمة العليا الاتحادية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، لطفى على، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 25 شعبان سنة 1379 هـ
- الموافق 22 فبراير سنة 1960
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك قبل مال
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء