Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

15 يونيو 1957
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 143 و 145 من الدستور.
  • و على قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
  • و بعد استشارة رئيس المحكمة المذكورة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد / محمد المحجوب، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ أول يونيه 1957.

  • بامر الملك – ادریس
  • صدر من دار السلام بطبرق في 17 ذي القعدة سنة 1376 هـ
  • الموافق 15 يونيه سنة 1957 م.
  •  وزير العدل – عبد الحميد عطية الديباني 
  •  عبد المجيد كعبار  – رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.