مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 143 و 145 من الدستور.
- و على قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
- و بعد استشارة رئيس المحكمة المذكورة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد / محمد المحجوب، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ أول يونيه 1957.
- بامر الملك – ادریس
- صدر من دار السلام بطبرق في 17 ذي القعدة سنة 1376 هـ
- الموافق 15 يونيه سنة 1957 م.
- وزير العدل – عبد الحميد عطية الديباني
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء