مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد / محمد المحجوب، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ أول يونيه 1957.

ls.org.ly