Skip to main content

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

29 أكتوبر 1967

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة الى اليوم العشرين من شهر نوفمبر سنة 1967، ويعقد جلساته العادية اعتباراً من اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 رجب 1387 
  • الموافق 29 أكتوبر 1967
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء