أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

29 أكتوبر 1967

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة الى اليوم العشرين من شهر نوفمبر سنة 1967، ويعقد جلساته العادية اعتباراً من اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 رجب 1387 
  • الموافق 29 أكتوبر 1967
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount