أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نشر في

أمر ملكي بتعيين وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم الملكي بقانون بإصدار قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

أمرنا بما هو آت

مادة 1

يعين الشيخ، محمد مختار جوان، وكيلا لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

مادة 2

على فضيلة شيخ الجامعة تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 شعبان 1387
  • الموافق 4 نوفمبر 1967
  • ادریس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.