مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة الى اليوم العشرين من شهر نوفمبر سنة 1967، ويعقد جلساته العادية اعتباراً من اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly