Skip to main content

مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953

22 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953» الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

  • صدر بقصر الخلد في 13 محرم 1373 ه
  • الموافق 22 سبتمبر 1953م.
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية والاقتصاد
  • ادریس
  • بامر الملاك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة