أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953

22 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953» الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

  • صدر بقصر الخلد في 13 محرم 1373 ه
  • الموافق 22 سبتمبر 1953م.
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية والاقتصاد
  • ادریس
  • بامر الملاك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة