مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953
22 سبتمبر 1953
- تاريخ: 22 سبتمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الإحصاء والتعداد
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953» الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- صدر بقصر الخلد في 13 محرم 1373 ه
- الموافق 22 سبتمبر 1953م.
- على نور الدين العنيزي
- وزير المالية والاقتصاد
- ادریس
- بامر الملاك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.