أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 478 لسنة 2022 م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له

نشر في

قرار رقم 478 لسنة 2022 م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد.
  • وعلى كتاب وكيل الوزارة والمكلف بمهام تسيير وزارة التخطيط رقم 181793 المؤرخ في 2022/4/7 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10775 المؤرخ في 2022/04/21 م.

مادة 1 

يجري التعداد العام للسكان السابع والتعدادات الأخرى المصاحبة له، للسكان المقيمين في دولة ليبيا خلال العام 2023 م.

مادة 2 

يستهدف من إجراء التعداد للسكان تحقيق الأهداف التالية:

  1. توفير بيانات عن السكان الليبيين وغير الليبيين المقيمين في ليبيا لحظة الإسناد الزمني ليلة التعداد حسب خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية وتوزيع القوى البشرية والحالة العملية للعاملين حسب المهن التي يزاولونها، وتوزيعهم حسب الأنشطة الاقتصادية
  2. قياس معدلات التغير في التركيبة السكانية لسكان الدولة الليبية حسب الجنس، العمر، و الأسر ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب التقسيمات الجغرافية أو التخطيطية.
  3. التعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الأخرى.
  4. توفير بيانات عن السكان المعاقين ونوع الإعاقة وأسبابها.
  5. توفير معلومات عن حركة السكان الهجرة الداخلية والخارجية والنزوح.
  6. توفير بيانات دقيقة عن أعداد الوافدين وتوزيعهم وخصائصهم.
  7. توفير البيانات التي تساهم في حساب الدخل القومي ومؤشرات التنمية المستدامة وغيرها.
  8. توفير إطار عام للسكان حسب مكان إقامتهم المعتادة يستخدم في اختيار العينات للمسوحات الإحصائية المختلفة.
  9. توفير بيانات عن المباني والمساكن وخصائص المسكن والخدمات المرتبطة بالمباني والمساكن.
  10. توفير بيانات عن المنشآت الاقتصادية حسب توزيعها الجغرافي ونشاطها الاقتصادي.
  11. توفير بيانات عن عدد الحائزين الزراعيين وعدد الحيازات الزراعية.
  12. تساهم مؤشرات التعداد السكاني في توزيع الأفضل للأموال العامة وفي تقدير الأهداف الإنمائية للدولة الليبية، حيث تساهم في تبيان معدلات البطالة.
  13. تساهم تعدادات السكان في مساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرارات.
  14. توفير البيانات الأساسية لكافة قطاعات الدولة بهدف المساهمة في وضع ومتابعة وتقييم خطط تلك القطاعات.

ويعد التعداد العام للسكان و التعدادات الأخرى المصاحبة له، إطارا عاما لإجراء مختلف الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والمنشآت الاقتصادية و التعداد الزراعي والصناعي والمسوحات الاجتماعية والصحية ومسوحات الإنفاق والدخل العائلي.

مادة 3 

تقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بالإعداد الفني للتعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له وتوصيف المناطق التعدادية ووحدات العد، وإجراء التقسيمات اللازمة لعملية التعداد، وتشكيل الفرق الفنية وفرق العمل الميداني والفنيين الذين سيعدون الخطط والأعمال الإحصائية وتشرف على تنفيذها لاحقا خلال العام 2023 م، وإعداد الاستمارات والبرامج الخاصة بجمع البيانات، إضافة إلى سجلات التعليمات وتحديد التعريف والمصطلحات المستخدمة في عمليات التعداد وذلك خلال العام 2023 م.ويشكل بالمصلحة فريق عمل للإشراف على تنفيذ هذه المرحلة في إطار المخصصات المقررة لمشروع التعداد في ميزانية التنمية للعام 2022م.

مادة 4 

تقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بالإشراف الفني الكامل على أعمال التعدادات خلال العام 2023م، و تكون لها السيطرة الفنية الكاملة، بحيث تنفذ الأعمال الميدانية ضمن جدول زمني يضمن المحافظة على موعد الإسناد الزمني للتعداد السكاني 

مادة 5 

تشكل لجنة مركزية للتعداد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: 

  1. السيد وزير التخطيط < عضوا 
  2. السيد وزير الحكم المحلي < عضوا 
  3. السيد وزير الداخلية < عضوا 
  4. السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات < عضوا 
  5. السيد رئيس مصلحة الأحوال المدينة < عضوا 
  6. السيد رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد < عضوا مقررا 

مادة 6 

اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار حق الاستعانة بمن ترى من الوزارات و البلديات والمصالح والهيئات وكافة الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل إنجاز مهامها.

مادة 7 

تقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بوضع الخطط والتعداد والبرامج الخاصة بعمليات التعداد وتنفيذها بالتعاون مع البلديات وندب المفتشين ومديري التعداد والمعاونين و المسجلين والعدادين للقيام بعمليات التقسيمات الخاصة بالتعداد و عملیات جمع البيانات من المنشآت والأسر، وللمصلحة اختيار وندب من تراه مناسبا لتنفيذ عمليات التعداد.

مادة 8 

لمصلحة الإحصاء والتعداد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقيام بعمليات التعداد، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:۔ 

  • توفير الأدوات والتجهيزات الآلية والمكتبية و القرطاسية اللازمة لعملية التعداد.
  • طباعة الوثائق والاستمارات اللازمة لعملية التعداد بالوسيلة التي تضمن سرعة إنجازها في الوقت المناسب.
  • الاستعانة بجميع وسائل الإعلام الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية المواطنين بأهداف و أهمية التعدادات طبقا لخطة تعدها المصلحة و التعداد بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة و موثقة وشاملة.
  • إقامة الدورات التدريبية للعناصر التي تتم الاستعانة بها في تنفيذ عمليات التعدادات.

مادة 9

يمنح العاملون بمراحل التعدادات المختلفة مكافآت مقابل قيامهم بالمهام التي توكل إليهم بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد.يمنح العاملون المستخدمون اركباتهم الخاصة في الأعمال الميدانية لهذه التعدادات مقابلا ماليا مناسبا يحدد ويصرف بموجب، قرار يصدر من رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد.استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت يمنح من يكلف في مراحل التعدادات المختلفة، بالعمل في غير الجهة التي يوجد بها مقر عمله الاعتيادي، بدل مبيت عن كامل المدة التي يقضيها خارج تلك الجهة.

مادة 10 

على جميع الوزارات والبلديات والمصالح والهيئات وكافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بتنفيذ خطة التعداد التي تضعها مصلحة الإحصاء والتعداد وتقديم المساعدة اللازمة لجميع القائمين بعمليات التعداد والمساهمة في توفير أماكن مناسبة للتدريب وإدارة عمليات التعداد، وعلى مراقبات التعليم والزراعة والحكم المحلي المساعدة في توفير العدد اللازم من المدرسين والباحثين عن العمل في العمليات والتقسيمات الخاصة بالتعداد لضمان الشمولية، والقيام بجمع البيانات من المنشآت و الأسر وذلك تحت توجيه وإشراف مصلحة الإحصاء والتعداد مباشرة حسب التواريخ والأماكن التي تحددها المصلحة العمليات التعداد.

مادة 11 

يخصص مبلغ ضمن الميزانية العامة من الباب الثالث للمصلحة، يتم الصرف منها حسب مقترح من رئيس المصلحة خلال فترة العمل بالتعداد.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.