أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1953 م قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1953 م قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953

  • نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953» الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

تعدادات وإحصاءات الحكومة الاتحادية

المادة 1

  1. يجوز فى اى وقت ان يصدر وزير المالية أمرا:-
  • أ) بجمع وتبويب الإحصاءات الخاصة بالحكومة الاتحادية.
  • ب) بإجراء تعداد عام لسكان ليبيا باكملها او لاى جزء منها وتبويب بيانات هذا التعداد·
  • ج) بجمع وتبويب الإحصاءات الخاصة بالمسائل الواردة في نطاق المادة (38) من الدستور وتتعلق بامر التشريع او الاشراف على التنفيذ.
  • د) بان تقوم أية مصلحة حكومية أو أية بلدية أو هيئة عامة اخرى او اى شخص بحفظ سجلات بقصد إجراء التعدادات المذكورة أو تبويب الاحصائيات.
  1. يعلن هذا الأمر في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة وفي الجرائد الرسمية للولاية وفي الصحف التي يعينها الوزير وفقا لما يراه.

المادة 2

احصاءات الولايات

  1. يجوز فى اى وقت ان يصدر الوالي امرا
  • أ) بجمع وتبويب إحصاءات لجميع المسائل التي تقع ضمن اختصاص الولاية طبقا للمادة (38) من الدستور.
  • ب) بان تقوم أية مصلحة تابعة للولاية او أية بلدة او أية هيئة أخرى او اى شخص بحفظ سجلات بقصد تبويب الاحصاءات المذكورة.
  1. يعلن هذا الأمر في الجريدة الرسمية للولاية وفي الصحف او باية طريقة اخرى ملائمة يعينها الوالى وفقا لما يراه.

المادة 3

محتويات الأمر

يعين الأمر الصادر طبقا للمادة (1) او المادة (2) من هذا القانون ما يأتى- 

  • أ) التاريخ المحدد لاجراء التعداد او الجمع الاحصاءات وتبويبها.
  • ب) البيانات والمعلومات المطلوبة والقواعد والأسس التي يتبعها موظفي التعداد لجمع البيانات.
  • ج) الاستمارات الواجب استيفاؤها وكيفية ملئها والاشخاص المعهود اليهم جمع بياناتها والاشخاص المطلوب منهم او عنهم هذه البيانات.
  • د) تقسيم المملكة أو الولاية الى مناطق احصائية او تعدادية قد لا يتفق مع التقسيم الاداري لها·
  • ه) أية مواضيع اخرى تتعلق بالتعداد او الاحصاء.

المادة 4

تنفيذ الأوامر

  1. عندما يطلب اجراء احصاء بموجب أمر يصدر طبقا للمادة (1) الفقرة (1) الفقرة الفرعية (أ) من هذا القانون يجب أن تقوم به مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية التي تؤسس وفقا لهذا القانون
  2. عندما يطلب إجراء تعداد او احصاء بموجب أمر يصدر طبقا للمادة (1) الفقرة (1) الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) او المادة (2) من هذا القانون يجب أن يقوم به موظفون تعيينهم الولايات ويعملون طبقا لما اقتضاه الأمر المذكور تحت إشراف مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية.
  3. عندما يطلب عمل احصاء بموجب أمر يصدر طبقا للمادة (2) من هذا القانون يجب أن تقوم به الولاية.

المادة 5

تأسيس مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية

  1. تؤسس في وزارة المالية في الوقت المناسب مصلحة تسمى « مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية » وتتكون من مدير وعدد آخر من الموظفين يقرره الوزير.
  2. تقوم وزارة المالية بمهام مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تأسيس المصلحة المذكورة.

المادة 6

مهام مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية

تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية المهام التالية:

  • أ)- القيام بالإحصاءات طبقا للفقرة (1) من المادة (4) من هذا القانون.
  • ب)- تقديم المشورة الى وزير المالية بشان اصدار الامر الوزارى المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون ومحتوياته.
  • ج)- إسداء النصح للولايات ومساعدتها في إعداد احصاءاتها إذا طلب إليها ذلك.
  • د)- الإشراف العام على إجراء أي تعداد ووضع الاصطلاحات والمقاييس الإحصائية والأسس التي يجب أن تتبع وإعداد الاستمارات اللازمة، ولها أن تتخذ اية اجراءات مناسبة أخرى للإشراف على سير الأعمال.
  • ه)- القيام بتبويب بيانات اى تعداد او احصاء وتنسيق نتائجه ونشرها.
  • و)- تأسيس مكتبة إحصائية.
  • ز)- تبادل المعلومات الإحصائية مع الهيئات في الخارج.
  • ح)- المساهمة في تقدم وتحسين الطرق الاحصائية للهيئات العامة والخاصة.
  • ط)- تدريب موظفي الحكومة على الأعمال الإحصائية.

المادة 7

التزويد بالمعلومات

  1. تزود مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية بكافة المعلومات والبيانات الناتجة عن تنفيذ الأمر الصادر بموجب المادة (1) من هذا القانون.ويكون لموظفيها حق الاطلاع والحصول على جميع البيانات التي تجمع بموجب هذا الأمر وكذلك على جميع السجلات التي يحتم حفظها الأمر المذكور وعلى جميع البيانات والمستندات الأخرى التي تكون في حيازة أية مصلحة حكومية أو هيئة عامة او اى شخص اذا كان الاطلاع او الحصول عليها ضروريا لاجراءات البيانات الإحصائية وتبويبها أو التحقق من صحة معلومات أعطيت بموجب التعداد أو جمع هذا القانون.
  2. يحق لمن يرخص له الوالى من موظفي الولاية الاطلاع والحصول على السجلات التي تم حفظها الأمر الصادر بموجب المادة-2- من هذا القانون وعلى والسجلات التي تكون في حيازة أية هيئة او شخص اذا كان الاطلاع عليها ضروريا لجمع أو تبويب الإحصاءات المنصوص عليها بالمادة (2) أو الإحصاءات التي تقوم بها الولاية نيابة عن الحكومة الاتحادية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (4) او للتحقق من صحة معلومات اعطيت.
  3. يجب على كل موظف حكومي وكل موظف بالبديات او الهيئات العامة الاخرى تقديم جميع المساعدات في أعمال التعدادات أو جمع الإحصاءات التي تتم بموجب هذا القانون.
  4. لا يجوز إفشاء أي معلومات يحصل عليها بموجب هذا القانون او استعمالها لأي غرض آخر، سوى إعداد جداول إحصائية للتعداد والإحصاء، إلا بموافقة الشخص الذي تخصه هذه المعلومات او لاتخاذ الاجراءات القانونية التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 8

المخالفات

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قام بفعل من الأفعال الآتية دون عذر شرعي:

  • أ) إذا كان قد امتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات المطلوبة بموجب الأمر الصادر وفقا لهذا القانون أو أهمل في اعطائها أو قدم بيانات غير صحيحة 
  • ب) اهمل او امتنع من مسك السجلات المطلوبة بموجب الأمر الصادر وفقا لهذا القانون 
  • ج) رفض السماح بالاطلاع على السجلات او المستندات، مخالفا في ذلك المادة 7 من هذا القانون.
  • د) خالف الفقرة 3 أو الفقرة 4 من المادة من هذا القانون.

المادة 9

الغاء

يلغى القانون رقم 1839 الصادر في 27 ديسمبر 1930، والقانون رقم 156 الصادر في 2 يناير 1936، والقانون رقم 11229 الصادر في 28 مايو 1936، والأحكام الأخرى التي لا تتفق مع هذا القانون.

المادة 10

تفسير

كلمة « تعداد » في هذا القانون يقصد بها جمع المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بالأملاك والإنتاج والتجارة والعمل والكسب والصحة والتعليم وكل ما يتعلق بأحوال السكان وكلمة «شخص» تشمل جميع الهيئات والأشخاص الاعتبارية الاخرى.

المادة 11

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون «قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953»ويصبح نافدا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد في 13 محرم 1373هـ
  • الموافق 22 سبتمبر 1953م.
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية والاقتصاد
  • ادریس
  • بامر الملاك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.