أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط

نشر في

قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.

قررت 

مادة 1 

تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات مهمة طبع کتیب العائلة بحسب الرقم التسلسلي وتوزيعه على مكاتب السجل المدنی في البلديات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.