قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 أبريل 1986
- الرقم: 182
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: مصلحة الإحصاء والتعداد
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الإحصاء والتعداد
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.
قررت
مادة 1
تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات مهمة طبع کتیب العائلة بحسب الرقم التسلسلي وتوزيعه على مكاتب السجل المدنی في البلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 478 لسنة 2022 م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له
-
قرار رقم 138 لسنة 2012 م بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد
-
قرار رقم 937 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط
-
قرار بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات
-
قانون رقم 16 لسنة 1963 م في شأن الإحصاءات والتعدادات
-
قرار رقم 2 بشأن لائحة تنظيم إجراءات وأعمال اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد
-
مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953
-
قانون رقم 12 لسنة 1953 م قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953
اترك تعليقاً