أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

نشر في

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 162 من الدستور، وبما ان الحكومة الاتحادية لم تتمكن حتى الآن من تقديم ميزانية لسنة 1953 – 54 الى مجلس الأمة لإقرارها.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1 

يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك وينتهي العمل به حينذاك.

المادة 2

يلغى المرسوم الخاص بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة المؤرخ 22 يوليو 1953.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 17 محرم الحرام 1373 ه.
  • الموافق 26 سبتمبر 1953م.
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • فتحي الكيخيا 
  • رئيس الوزراء بالوكالة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.