مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953» الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- صدر بقصر الخلد في 13 محرم 1373 ه
- الموافق 22 سبتمبر 1953م.
- على نور الدين العنيزي
- وزير المالية والاقتصاد
- ادریس
- بامر الملاك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة