Skip to main content

مرسوم ملكى بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

29 مارس 1961
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملكى بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.

رسمنا عما هو آت

المادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسى للسنة المالية 1961-1962 للمعهد أن ينفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1961 جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1960-1961.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء وشيخ المعهد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 13 شوال سنة 1380 هـ
  • الموافق 29 مارس سنة 1961 م.
  • سلم أطفي القاضي
  • وزير المالية
  • دریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء