مرسوم ملكى بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 مارس 1961
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكى بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 6 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسى للسنة المالية 1961-1962 للمعهد أن ينفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1961 جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1960-1961.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء وشيخ المعهد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 13 شوال سنة 1380 هـ
- الموافق 29 مارس سنة 1961 م.
- سلم أطفي القاضي
- وزير المالية
- دریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.