مرسوم ملكى بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
29 مارس 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 مارس 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكى بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 6 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسى للسنة المالية 1961-1962 للمعهد أن ينفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1961 جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1960-1961.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء وشيخ المعهد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 13 شوال سنة 1380 هـ
- الموافق 29 مارس سنة 1961 م.
- سلم أطفي القاضي
- وزير المالية
- دریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء