أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

نشر في

قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22  فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 7 لسنة 1960 الصادر في 6 ديسمبر 1960.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 8 لسنة 1960 الصادر في 20 ديسمبر 1960.

قرر

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:

رقم بند التعريفةالبضاعةفئة الرسوم المعدلة
41قمحلا شيء
42أرزلا شيء
43شعیرلا شيء
61 (أ)زيت زيتونلا شيء

مادة 2

يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من أول أبريل 1961 وينتهي في 31 مايو 1961، ويسمى بالقرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961.

  • طرابلس في 14 شوال 1380هـ
  • الموافق 30 مارس 1961
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.