أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي الصادر في 27 ديسمبر 1955.
  • وعلى المادة 1 من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959.

أمرنا بما يلي 

المادة 1

يحال فضيلة الشيخ، محمد أحمد الزنتانى، شيخ معهد السيد، محمد بن علي السنوسي، إلى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1960.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فی 27 رجب 1379 هـ 
  • الموافق 26 يناير 1960م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.