أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين شيخ لفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بسبها

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي بتعيين شيخ لفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بسبها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 9-3، 5 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • و على المادة 2 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية الصادرة بمرسوم بتاريخ 10 يوليه 1956.

أمرنا ما يلي 

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ، احمد الكيلاني، شيخا لفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بمدينة سبها.

المادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر أبي ستة في 11 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق 28 يناير 1961م.
  • ادریس
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.