أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 1 فبراير 1961
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى.
أمرنا بما يلى.
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ، سليمان محمد الزوبي، وكيلا لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.
المادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر أبي ستة في 15 شعبان سنة 1380 هـ
- الموافق أول فبراير 1961 م
- ادریس
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.