مرسوم ملكى بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكى بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هو آت

المادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسى للسنة المالية 1961-1962 للمعهد أن ينفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1961 جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1960-1961.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء وشيخ المعهد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.

ls.org.ly