Skip to main content

مرسوم بتعيين مستشارين بشعبة القضايا المعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية

22 ديسمبر 1953
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم بتعيين مستشارين بشعبة القضايا المعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا الاتحادية (القضايا المعلقة) لسنة 1953،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين مستشارا إضافيا للمحكمة العليا ( شعبة القضايا المعلقة) كل من:

  1. السيد اوريليو فينزي
  2. السيد كارلو ما ترازو
  3. السيد فيتو جان توركو

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يناير 1954.

  • صدر بقصر المنار في 15 ربیع ثانی 1373
  • الموافق 22 ديسمبر 1953
  •  فتحي الكيخيا
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة