لائحة لسنة 1953 بشأن المهاجرة
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 ديسمبر 2021
-
الرقم:1953
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
القانون
تشريعات ذات علاقة
لائحة لسنة 1953 م بشأن المهاجرة
وزير الخارجية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
المحتويات
تأشيرة المرور
تعطي تأشيرة المرور لتمكين المسافر الذي لا شك في غرضه من السفر داخل ليبيا مارا بها إلى البلاد التي يقصدها ويقوم بمنحها رؤساء مكاتب الجوازات والتأشيرات بطرابلس وبنغازي، وسبها والجهات التي تخولها الحكومة الليبية هذا الاختصاص في الخارج.
وتكون التأشيرة لمدة خمسة أيام على أنه يجوز لرؤساء مكاتب الجوازات والتأشيرات بطرابلس وبنغازي وسبها منح حامل التأشيرة مددا أخرى إضافية على ألا تزيد المدة كلها على خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله ليبيا.
مادة 2
تأشيرة الإقامة
تمنح تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة أقصاها خمسة عشر يوما بمعرفة الجهات التي تخولها الحكومة الليبية ذلك في الخارج.
ويجوز لمدير المهاجرة أن يمنح التأشيرة المذكورة كما له أن يمد أجلها لتمكين حاملها من البقاء في ليبيا مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويجوز مد هذه المدة إلى سنة إذا اقتضت ذلك ظروف خاصة وللمدير أن يجدد التأشيرة مرة أو أكثر بناء على طلب صاحبها لتمكينه من الإقامة المؤقتة في ليبيا لغرض مقبول.
مادة 3
تأشيرة الإقامة الدائمة
لمدير المهاجرة بعد موافقة الوالي المختص أن يمنح تأشيرة الإقامة الدائمة.
مادة 4
ضرورة جوازات السفر
يجب لمنح التأشيرة أن يكون طالبها حائزا لجواز سفر صحيح.ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين لا جنسية لهم واللاجئون السياسيون الذين سمح لهم باللجوء إلى ليبيا.
مادة 5
شروط التأشيرة
يجوز للسلطة التي تمنح التأشيرة أو تطيل مدتها أن تفرض على حاملها ألا يلتحق بوظيفة أو يشتغل بعمل ما في ليبيا إلا بعد موافقة مدير المهاجرة.كما يجوز للسلطة المذكورة أن تلزم طالب التأشيرة بتقديم الدليل على حيازته مالا كافيا.
مادة 6
الطلبات
يقدم طلب الدخول إلى ليبيا على الاستمارة رقم 1 مهج وطلب مدة الإقامة المؤقتة على الاستمارة رقم 2 مهج.
مادة 7
الرسوم
اولا:يفرض على التأشيرة الرسوم الآتية %
- تأشيرة المرور 200، ج.ل.
- تأشيرة الإقامة المؤقتة أو الدائمة 1.000 ج.ل.
- تجديد تأشيرة الإقامة المؤقتة 500،.ج.ل.
ثانياً:إذا اتفق مع دولة أخرى على تبادل المعاملة الخاصة بشأن رسوم التأشيرات سرت أحكام ذلك الاتفاق بدلا من الفقرات السابقة.
ثالثاً:لا تفرض الرسوم المذكورة على الأشخاص الآتي بيانهم:
- موظفي الحكومة الاتحادية أوالولايات حين سفرهم أوإقامتهم لمهام رسمية.
- حاملي الجوازات أو التأِشيرات الدبلوماسية أو الجوازات الخاصة.
- الحجاج المسلمين.
- أعضاء الجماعات الدينية أو الخيرية المعترفة بها.
- جماعات العمال المسافرة بمقتضى ترتيبات رسمية.
أ- تعتبر في حكم التأشيرة الواحدة من حيث الرسوم التأشيرات الجماعية التي تمنح للسائحين الذين لا شك في أغراضهم المسافرين في جماعة منظمة.
مادة 8
إعفاءات
يعفى من واجب الحصول على التأشيرات أفراد القوات المسلحة إذا كانت إقامتها في ليبيا أو زيارتهم بموافقة الحكومة الليبية.
مادة 9
اسم اللائحة وبدء نفاذها
تسمى هذه اللائحة لائحة المهاجرة لسنة 1953 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- فتحي الكيخيا
- وزير الخارجية بالوكالة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا
-
منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قانون رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
-
قرار رقم 51 لسنة 2003 م بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
-
قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
-
قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87/6 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 885 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع
-
قرار رقم 884 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين بالشركات والمنشآت العامة الخدمية
-
قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
-
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط
-
قرار لسنة 1974 م بشأن تعديل المادتين 14 و22 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ج.ع.ل وخروجهم منه
اترك تعليقاً