مرسوم بتعيين مستشارين بشعبة القضايا المعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم بتعيين مستشارين بشعبة القضايا المعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين مستشارا إضافيا للمحكمة العليا ( شعبة القضايا المعلقة) كل من:

  1. السيد اوريليو فينزي
  2. السيد كارلو ما ترازو
  3. السيد فيتو جان توركو

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يناير 1954.

ls.org.ly