Skip to main content

مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية

22 ديسمبر 1953
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور،
  • وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا با هوات

مادة 1

عين مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية كل من: –

  1. السيد، محمود صابر العقارى
  2. السيد، على على منصور

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 18 نوفمبر 1953.

  • صدر بقصر المنار في 15 ربيع الثاني 1373
  • الموافق 22 دیسمبر1953
  • ادريس
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • وزير العدل
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة