مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور،
- وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا با هوات
مادة 1
عين مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية كل من: –
- السيد، محمود صابر العقارى
- السيد، على على منصور
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 18 نوفمبر 1953.
- صدر بقصر المنار في 15 ربيع الثاني 1373
- الموافق 22 دیسمبر1953
- ادريس
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة