مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا با هوات

مادة 1

عين مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية كل من: –

  1. السيد، محمود صابر العقارى
  2. السيد، على على منصور

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 18 نوفمبر 1953.

ls.org.ly